درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۲۲۹: کتاب الدیات ۱۵: تقدیرات ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

نکته باقی مانده از مسئله اول

یک نکته از مسئله اول فصل ثانی (تقدیرات) باقی مانده است و آن اینکه: اگر جنایتی بر عبدی وارد شود، گاهی جنایتی است که تمام قیمت عبد را پوشش می دهد (برای مثال وقتی زبان عبد را می برند، اگر حرّ باشد، دیه کامل دارد. لذا حالا که عبد است به همان نسبت، باید تمام قیمت او را جانی پرداخت کند)، در این صورت دو کار می توان انجام داد:

الف) تمام قیمت عبد به مولا داده شود ولی از طرف دیگر، مولا هم باید این عبد را به جانی بدهد (زیرا تمام پول عبد را داده است).

ب) مولا به همین وضعیت فعلی راضی شود (هیچ مبلغی دریافت نکند).

۴

تطبیق نکته باقی مانده از مسئله اول

﴿ ولو جُني عليه ﴾ أي على المملوك ﴿ بما فيه قيمته (اگر جنایت شود بر عبدی، جنایتی که در آن تمام قیمت عبد موجود است) ﴾ كقطع اللسان والأنف والذكر ﴿ تخيّر مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني (مولا می تواند قیمت عبد را بگیرد و در عوض عبد را به جانی بدهد) وبين الرضا به ﴾ بغير عوض (مولا راضی شود به همین عبد معیوب و آن را نگه دارد و چیزی هم دریافت نکند) ؛ لئلّا يجمع بين العوض والمعوَّض.

هذا إذا كانت الجناية عمداً أو شبهه، فلو كانت خطأً لم يدفع إلى الجاني؛ لأنّه لم يغرم شيئاً، بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا: إنّ العاقلة تعقله.

ويستثنى من ذلك أيضاً الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته، فإنّه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصحّ القولين لأنّ جانب الماليّة فيه ملحوظ، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقاً؛ لأنّ القيمة عوض الجزء الفائت، لا الباقي. ولولا الاتّفاق عليه هنا اتّجه الجمع مطلقاً فيقتصر في دفعه على محلّ الوفاق.

۵

مسئله دوم: دیه مو

مسئله دوم: دیه مو

 

نسبت به موی سر

اگر کسی، موی دیگری را از بین ببرد، دو صورت دارد:

الف) اگر به نحوی باشد که دیگر این مو نروید (چه در زن و چه در مرد): دیه کامل دارد.

نکته: ریش در مرد ها نیز همین حکم را دارد.

ب) اگر به نحوی باشد که دوباره مو بروید: بستگی دارد:

  • اگر مرد باشد: ارش گرفته می شود. (هرگاه در حرّ گفته می شود به این معناست که: حرّ را عبد تصور کرده و می گوییم اگر این حر عبد باشد و چنین بلایی سر او بیاید، چه مقدار از قیمت او کاسته می شود؟ نسبه به دیه نسبت سنجی می کنیم و مثلا می بینیم که 5 درصد نسبت به قیمت عبد، از آن کاسته می شود و همین 5 درصد را نسبت به دیه حر حساب می کنیم)
  • اگر زن باشد: به اندازه یک مهرالمثل باید دیه پرداخت شود. (سؤال: اگر مهر المثل از دیه بالاتر بود، حکم چیست؟)

نسبت به ابرو

دیه ابرو، 500 دینار است (نصف دیه) یعنی هر ابرویی، 250 دینار.

 

نسبت به بعض موی سر  و یا بعض ریش یا بعض ابرو

به نسبت مساحت، دیه محاسبه می شود. مثلا اگر یک چهارم موی سر را از بین برده است، به اندازه یک چهارم دیه موی سر از شخص دیه گرفته می شود.

 

نسبت به مژه

دو نظر مطرح شده است:

  • ارش
  • دیه کامل (اگر هر دو مژه را از بین ببرد)
۶

تطبیق مسئله دوم: دیه مو

﴿ الثانية ﴾:

﴿ في شعر الرأس (موی سر) ﴾ أجمع ﴿ الدية (دیه کامل دارد) ﴾ إن لم ينبت، لرجل كان أم لغيره؛ لرواية سليمان بن خالد وغيرها ﴿ وكذا في شعر اللحية (موی صورت مرد نیز دیه کامل دارد) ﴾ للرجل. أمّا لحية المرأة ففيها الأرش مطلقاً (موی صورت زن ارش دارد) وكذا الخنثى المشكل ﴿ (حکم قبل در صورتی بود که مو از بین برود و دیگر نروید. حال می خواهند بگویند اگر مو از بین برود و دوباره بروید حکم چیست؟)  ولو نبتا (اگر مو بروید) ﴾ ـ شعر الرأس واللحية ـ بعد الجناية عليهما ﴿ فالأرش (ارش گرفته میشود) ﴾ إن لم يكن شعر الرأس لامرأة ﴿ ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها (اگر موی سر زن بعد از از بین رفتن بروید، مهرالمثل را به عنوان دیه باید پرداخت کرد) ﴾ وفي الشعرين أقوال هذا أجودها.

﴿ وفي شعر الحاجبين خمسمئة دينار (در موی دو ابرو، 500 دینار تعیین شده است. یعنی هر ابرو 250 دینار) ﴾ هي نصف الدية، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك. هذا هو المشهور، بل قيل: إنّه إجماع .

وقيل: فيهما الدية كغيرهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.

﴿ وفي بعضه (بعض شعر. چه موی سر چه صورت و چه ابرو) ﴾ أي بعض كلّ واحد من الشعور المذكورة ﴿ بالحساب (یعنی باید دیه را نسبت به مساحت حساب کنیم. یعنی ببینیم مقدار از بین رفته نسبت به مساحت کل آن مو چه قدر است و سپس با دیه نسبت سنجی کنیم)) ﴾ أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلف كثافةً وخفّةً.

والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة. فإن اشتبه فالمرويّ أنّه ينتظر سنة ثمّ تؤخذ الدية إن لم يَعُد ولو طلب الأرش قبلَها دُفع إليه؛ لأنّه إمّا الحقّ أو بعضه، فإن مضت ولم يعد اُكمِل له على الدية.

﴿ وفي الأهداب (جمع هُدب: مژه) ﴾ بالمعجمة والمهملة جمع هُدْب ـ بضمّ الهاء فسكون الدال ـ وهو شعر الأجفان ﴿ الأرش على قول (طبق یک قول ارش گرفته می شود) ﴾ ابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره؛ لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدّر ﴿ والدية على قول آخر (برخی هم گفته اند باید دیه گرفته شود) ﴾ للشيخ والأكثر منهم العلّامة في القواعد للحديث العامّ الدالّ على أنّ « كلّ ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما [ الدية ] » وفيها قول ثالث للقاضي: أنّ فيهما نصف الدية كالحاجبين والأوّل أقوى. (این که گاهی گفته می شود دیه و گاهی گفته می شود ارش به این خاطر است که یک قاعده عامی وجود دارد در باب دیات و آن اینکه «اعضا مزدوج انسان (مثل دست و پا و چشم و...) دیه کامل دارد» حال برخی حسابی به این قاعده قائل شده اند و در همه جا ان را جاری می کنند (مثل مژه) اما برخی گفته اند واقعا مژه به اندازه دو چشم ارزش ندارد! لذا قائل به ارش شده اند)

۷

مسئله سوم: دیه چشم ها

مسئله سوم: دیه چشم ها

 

 نسبت به دو چشم

دیه هر دو چشم، یک دیه کامل است. لذا هر کدام از دو چشم، یک دیه کامل دارد (فرقی هم نمی کند که این چشمی که جانی از بین برده است، سالم بوده است و یا لوچ و ضعیف و حدقه چشم بزرگ باشد و...) 

 

نسبت به پلک ها

دیه چهار پلک (دو پلک راست و دو پلک چپ)، هر کدام ربع دیه است که روی هم می شود یک دیه کامل.

نکته1: دیه چشم ها با دیه پلک ها تداخل ندارد. یعنی اگر کسی بزند و چشم و پلک شخصی را با هم از بین ببرد، باید دو دیه کامل بدهد. 

نکته2: اگر کسی کلا یک چشم دارد و چشم دیگر یا ندارد یا کور است، حال اگر آن یک چشم را، شخصی از بین ببرد، دو صورت دارد:

  • در صورتی که چشم دیگر را مادر زادی نداشته است یا به آفت الهی  از بین رفته بوده است یا به گونه ای از بین رفته است که ارش و دیه به آن تعلق نگرفته است (مثلا در جنگل، حیوانی آن را از بین برده است): دیه کامل بر چشم باقی مانده تعلق می گیرد. 
  • در صورتیکه چشم از دست رفته، قبلا توسط یک جانی دیگری، از بین رفته است و دیه یا قصاص به آن تعلق گرفته است (حتی اگر آن را عفو کرده باشد): برای چشم باقی مانده، نصف دیه تعیین می شود. 
۸

تطبیق مسئله سوم: دیه چشم ها

﴿ الثالثة ﴾:

﴿ في العينين الدية (برای دو چشم، یک دیه کامل است) ، وفي كلّ واحدة النصف، صحيحةً ﴾ كانت العين ﴿ أو حولاء (کسی که لوچ است) أو عمشاء (کسی که چشمش ضعیف است و از آن اشک می آید) ﴾ وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ﴿ أو جاحظة (کسی که حدقه چشمش بزرگ است به صورت غیر طبیعی) ﴾ وهي عظيمة المُقْلَة أو غير ذلك كالجهراء والرمدى ... وغيرها.

أمّا لو كان عليها بياض، فإن بقي البصر معه تامّاً فكذلك. ولو نقص نقص من الدية بحسبه، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.

﴿ وفي الأجفان ﴾ الأربعة ﴿ الدية (در پلک ها دیه کامل است) ، وفي كلّ واحد الربع ﴾ للخبر العامّ.

وقيل: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث .

وقيل: في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف فينقص دية المجموع [ بسدس ] الدية، استناداً إلى خبر ظريف وعليه الأكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالة .

وربما قيل بأنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاُولى، وإلّا وجب دية كاملة إجماعاً وهذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتّى الأعمى، ولا بين ما عليه هُدب وغيره.

﴿ ولا تتداخل ﴾ دية الأجفان ﴿ مع العينين (دیه چشم ها با دیه پلک ها تداخل نمی کنند)﴾ لو قلعهما معاً، بل تجب

عليه الديتان؛ لأصالة عدم التداخل.

﴿ وفي عين ذي الواحدة كمال الدية (در جشم کسی که یک چشم بیشتر ندارد، یک دیه کامل است) إذا كان ﴾ العور ﴿ خلقة أو بآفة من الله سبحانه (البته اگر کوری یک چشم خلقةً باشد و به واسطه آفتی از جانب خداوند متعال باشد) ﴾ أو من غيره حيث لا يستحقّ عليه أرشاً، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ﴿ ولو استحقّ ديتها (اگر استحقاق پیدا کرد است قبلا دیه آن چشم از بین رفته را) ﴾ وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص ﴿ فالنصف في الصحيحة (نصف دیه برای چشم صحیح می گیرد) ﴾.

أمّا الأوّل: فهو موضع وفاقٍ، على ما ذكره جماعة .

وأمّا الثاني: فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة. وذهب ابن إدريس إلى أنّ فيها هنا ثلث الدية خاصّة، وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم.

﴿ وفي خسف (کور کردن) ﴾ العين ﴿ العوراء (چشم فاسد و نابینا)(یعنی چی؟ مگر کسی که چشمش فاسد است را می توان کور کرد؟! به نظر می رسد مراد از خسف در اینجا قلع است! یعنی اگر کسی چشم کور را در آورد) وهي هنا الفاسدة ﴿ ثلث ديتها ﴾ حالَ كونها ﴿ صحيحة (یعنی اگر این چشم سالم بود و کسی آن را در می آور، چه مقدار دیه داشت؟ باید ثلث آن را بگیرد) ﴾ على الأشهر. ورُوي ربعها والأوّل أصحّ طريقاً، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جانٍ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا ففرّق هنا أيضاً كالسابق وجعل في الأوّل النصف، وفي الثاني الثلث .

۹

مسئله چهارم: دیه گوش ها

مسئله چهارم: دیه گوش ها

 

نسبت به دیه دو گوش

دو گوش با هم یک دیه کامل دارند یعنی هر گوش نصف دیه. 

نکته: دیه از بین رفتن بعض گوش، نسبت به مساحت کل گوش محاسبه می شود. 

 

نسبت به نرمه گوش

دیه نرمه گوش، ثلث دیه است. پارگی نرمه گوش، ثلث دیه خود نرمه گوش را دارد! یعنی یک نهم دیه کل گوش.

۱۰

مسئله پنجم: دیه بینی

مسئله پنجم: دیه بینی

بینی، دیه کامل دارد. یعنی اگر کل بینی را (همراه با استخوان آن) از بین ببرد، دیه کامل دارد. حتی اگر نرمه سر بینی را و دو سوراخ آن را بدون استخوان بالا از بین ببرد، باز هم دیه کامل دارد.

نکته1: اگر بینی بشکند و اصلاح نشود، دیه کامل دارد. ولی اگر بینی شکسته شود و اصلاح شود، 100 دینار دیه دارد.

نکته2: اگر بینی از کار بیوفتد (یعنی بلایی سر آن بیاید که دیگر استشمام نکند) دو سوم دیه دارد.

نکته3: پرده بین دو سوراخ بینی، ثلث دیه و هر سوراخ هم ثلث دیه دارد.

۱۱

مسئله ششم: دیه لب ها

مسئله ششم: دیه لب ها

هر کدام از لب ها، نصف دیه دارد. (هر چند برخی گفته اند لب پایینی دو سوم و لب بالایی یک سوم دیه دارد. علت هم این است که آن لبی که غذا و مایعات را برای غذا خوردن نگه می دارد، لب پایینی است)

نکته1: اگر بعض لب را از بین ببرد، به نسبت مساحت باید محاسبه شود.

نکته2: اگر لب ها از کار بیوفتد (شل شود) دو ثلث دیه دارد.

نکته3: اگر لب ها سفت شود، ارش گرفته می شود (چون مقدر شرعی ندارد)

۱۲

مسئله هفتم: دیه زبان

مسئله هفتم: دیه زبان

اگر زبان را از دیشه قطع کند، دیه کامل دارد. ولی اگر مقداری از زبان را قطع کند، دیگر نسبت به مساحت محاسبه نمی شود! بلکه باید ببینیم که این زبان، بعد از بریده شدن، از 28 حرف عربی، چندتا را نمی تواند ادا کند. بعد به نسبت دیه را می گیریم.

نکته1: شخصی که لال است، اگر زبانش بریده شود، ثلث دیه را می گیرد. اگر هم بعض زبانش قطع شد، نسبت به مساحت محاسبه می شود. زیرا نمی توان مخارج حروف را در او محاسبه کرد.

نکته2: اگر شخصی سالم بوده است و بعد بلایی سر او آورده اند و حالا ادعا می کند که لال شده است، از کجا بفهمیم که راست می گوید یا دروغ؟ برخی گفته اند که با قسامه حرف او پذیرفته می شود (50 قسم). برخی گفته اند که در اینجا روایتی داریم که باید با سوزن به زبان چنین شخصی زده شود اگر خون سیاه بیاید باید تصدیق شود ولی اگر خون سرخ بیرون بیاید تکذیب می شود. (روایتی که به آن استناد می شود ضعیف السند است)

۱۳

تطبیق مسئله چهارم تا هفتم

﴿ الرابعة ﴾:

﴿ في الاُذنين الدية (دو گوش یک دیه کامل دارد)، وفي كلّ واحدة النصف ﴾ سميعة كانت أم صمّاء؛ لأنّ الصمم عيب في غيرها ﴿ وفي ﴾ قطع ﴿ البعض ﴾ منهما ﴿ بحسابه (اگر بعضی از گوش را قطع کند مساحت را باید اندازه گیری کرد و سپس به نسبت دیه داد) ﴾ بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الاُذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث، وهكذا... وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ﴿ وفي شحمتها (گوش) (نرمی و یا لاله گوش)  ثلث ديتها ﴾ على المشهور وبه رواية ضعيفة ﴿ وفي خَرْمها (نرمی گوش) ثلث ديتها (اگر نرمه گوش پاره شود، یک سوم دیه شحمه گرفته می شود یعنی یک نهم دیه کل گوش و در واقع یک هجدهم دیه کامل) ﴾ على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة وفسّره ابن إدريس بخرم الشَحمة وثلث دية الشحمة مع احتمال إرادة الاُذُن أو ما هو أعمّ. ولا سند لذلك يُرجع إليه.

﴿ الخامسة ﴾:

﴿ في الأنف الدية (دماغ، دیه کامل دارد) ﴾ سواء قطع ﴿ مستأصلاً (از دیشه تمام بینی را در آورد) أو ﴾ قطع ﴿ مارنه (نرمه و نک بینی قطع شود) ﴾ خاصّة، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز.

وقيل: إنّ الدية في مارنه خاصّة، دون القصبة حتّى لو قطع المارن والقصبة

معاً فعليه دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

﴿ وكذا لو كسر ففسد (اگر بینی بشکند و فاسد شود و اصلاح نشود دیه کامل دارد). ولو جُبر على صحّة فمئة دينار (ولی اگر بشکند و بعدا خوب شود، 100 دینار دیه دارد) ﴾ وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة ﴿ وفي شلله (بینی از کار بیوفتد) ﴾ وهو فساده ﴿ ثلثا ديته (دو سوم دیه بینی را بیاد بپردازد) ﴾ صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث ﴿ وفي روثته (پرده بین دو سوراخ بینی) ﴾ ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين ﴿ الثلث. وفي كلّ منخر (هر سوراخی) : ثلث الدية ﴾ على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، ولرواية غياث عن الصادق عليه‌السلام: « أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى به » .

وقيل: النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال واستضعافاً لرواية غياث به لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.

﴿ السادسة ﴾:

﴿ في كلّ من الشفتين نصف الدية (هر لبی نصف دیه دارد) ﴾ للخبر العامّ وهو صحيح، لكنّه

مقطوع وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام قال: « الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية » .

﴿ وقيل في السفلى الثلثان (برخی گفته اند که لب پایینی دو سوم دیه دارد که طبیعتا لب بالایی یک سوم دیه دارد) ﴾ لإمساكها الطعام والشراب وردّها اللعاب، وحينئذٍ ففي العليا الثلث. وقيل: النصف وفيه ـ مع ندوره ـ اشتماله على زيادة لا معنى لها.

وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلّامة في المختلف وهو: أنّ في العليا: أربعمئة دينار، وفي السفلى: ستمئة؛ لما ذكر ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام وفي طريقها ضعف .

﴿ وفي بعضها بالنسبة مساحةً (اگر بعض لب بریده شود به نسبت مساحت، نسبت سنجی می شود) ﴾ ففي نصفها النصف، وفي ثلثها الثلث، وهكذا...

وحدّ الشفة السفلى ما تجافى عن اللثّة مع طول الفمّ. والعليا كذلك متّصلاً

بالمنخرين مع طول الفم، دون حاشية الشِدقين ﴿ ولو استرختا فثلثا الدية (اگر لب ها سست شود و از کار بیوفتد، دو سوم دیه دارد) ﴾ لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث ﴿ ولو تقلّصتا (اگر لب ها سفت شود به گونه ای که دیگر روی دندان ها نیوفتد) ﴾ أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء ﴿ فالحكومة (چون مقدر شرعی ندارد لذا باید ارش گرفته شود) (حکومة: ارش) ﴾ لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك، فيُرجع إليها.

وقيل: الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري وجودها مجرى عدمها.

ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.

﴿ السابعة ﴾:

﴿ في استئصال اللسان (از ریشه کندن زبان) ﴾ بالقطع، بأن لا يبقى شيء منه ﴿ الدية. وكذا فيما ﴾ أي في قطع ما ﴿ يذهب به الحروف (اگر مقداری از زبان را بکند که بعضی از حروف را نتواند تلفظ کند، باید به نسبت حساب کرد) ﴾ أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً ﴿ وفي ﴾ إذهاب ﴿ البعض بحساب ﴾ الذاهب من ﴿ الحروف ﴾ بأن تُبسط الدية عليها أجمع، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة وغيرها، والخفيفة والثقيلة لإطلاق النصّ 

ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصّة، وبالعكس.

وقيل: يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف لأنّ اللسان عضو متّحد في الإنسان ففيه الدية وفي بعضه بحسابه، والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.

﴿ وفي لسان الأخرس ثلث الدية (زبان شخص لال اگر کنده شود، یک سوم دیه گرفته می شود) ﴾ تنزيلاً له منزلة الأشلّ؛ لاشتراكهما في فساد العضو المؤدّي إلى زوال المنفعة المقصودة منه ﴿ وفي بعضه بحسابه (اگر بعضی از زبان لال از بین رفت، به نسبت مساحت، نسبت سنجی می کنند) ﴾ مساحةً.

﴿ ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية (اگر شخص سالمی ادعا کند که به واسطه جنایتی، لال شده است) ﴾ التي يحتمل ذهابه بها ﴿ صُدِّق بالقَسامة (اگر 50 قسم بخورد، حرف او پذیرفته می شود) (علت اینکه سراغ قسامه رفته اند این است که قابلیت تشخیص در اینجا وجود ندارد!) ﴾ خمسين يميناً بالإشارة؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك وحصول الظنّ المستند إلى الأمارة بصدقه، فيكون لوثاً.

﴿ وقيل: يُضرب لسانه بإبرة (با سوزنی به زبان شخص می زنیم) فإن خرج الدم أسود صُدّق ﴾ من غير يمين، على ما يظهر من الرواية ﴿ وإن خرج أحمر كُذِّب ﴾ والمستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وفي طريقها ضعف وإرسال .

۱۴

مسئله هشتم: دیه دندان ها

مسئله هشتم: دیه دندان ها

در دهان، به صورت طبیعی، 28 دندان وجود دارد. از این 28 تا:

الف) 12 تا مقادیم است (دندان های جلو) که عبارتند از:

  • 4 دندان جلو: ثنیّة نام دارند.
  • 4 دندان در کنار ثنیّه ها: رباعیه نام دارند.
  • 4 دندان در کنار رباعیه: ناب نام دارند.

هر کدام از این 12 دندان، 50 دینار دیه دارند. که مجموعا می شود 600 دینار. 

ب) 16 تا مآخیر است (دندان های عقب) که عبارتند از:

  • 4 تای جلو از چهار دندان عقب (بعد از ناب): ضاحک نام دارند. (وقتی می خندیم پیدا می شود لذا با آن ضاحک گویند)
  • بقیه: اضراس نام دارند (دندان های آسیا)

هر کدام از این دندان ها 25 دینار دیه دارند. که مجموعا می شود 400 دینار.

پس 400 + 600 می شود 1000 دینار که یک دیه کامل است.

نکته1: در دیه دندان، سفید و سیاه و زرد بودن دندان تاثیری ندارد البته اگر مادرزادی و خلقةً باشد. ولی اگر دندان مشکل داشته باشد (نیاز به اصلاح و کشیدن داشته باشد) ارش ثابت است.

نکته2: دیه دندان زائد بستگی دارد: 

  • اگر منفردا قلع شود: ثلث دیه دندان اصلی را دارد.
  • اگر منضما با اصلی قلع شود: دندان زائد، دیه ندارد.

نکته3: اگر با جنایت، دندان سیاه شود ولی نیوفتد، دو سوم دیه دندان را دارد. همچنین اگر دندان لق شود ولی نیوفتد، دو سوم دیه دندان دارد. (البته برخی در لق شدن دندان، ارش را قائل شده اند)

نکته4: اگر دندان بچه قلع شود، باید منتظر بمانیم ببینیم شیری است یا اصلی، اگر دندان دوباره در بیاید (شیری بود) ارش گرفته می شود برای این مدت نبود دندان و اگر در نیامد (دندان اصلی بود) دیه دندان اصلی گرفته میشود. (برخی قائل شده اند که در دندان شیری بچه، هر دندان یک شتر دارد)

۱۵

مسئله نهم و دهم: دیه فک و گردن

مسئله نهم: دیه فک

دیه دو لحیة (وسط چانه تا گوش سمت راست و چپ دو استخوان است که ریش روی آن می روید) دیه کامل است. اگر همراه دندان ها از بین برود، دو دیه کامل دارد.

 

مسئله دهم: دیه گردن

اگر کسی، گردن دیگری را بشکند، به طوری که گردن کج شود، دیه کامل دارد و اگر گردن را بشکند ولی کج نشود اما نتواند لقمه را قورت دهد، یک دیه کامل دارد (اگر بعدا خوب شود ارش دارد).

۱۶

تطبیق مسئله هشتم: دیه دندان ها

﴿ الثامنة ﴾:

﴿ في الأسنان ﴾ بفتح الهمزة ﴿ الدية، وهي ثمان وعشرون ﴾ سنّاً، توزّع الدية عليها متفاوتة، كما يذكر:

منها ﴿ في المقاديم الاثني عشر (دندان های جلو 12 تا هستند) ﴾ وهي الثنيّتان والرباعيّتان والنابان من أعلى، ومثلها من أسفل ﴿ ستمئة دينار (600 دینار یعنی هر کدام 50 دینار) ﴾ في كلّ واحدة خمسون.

﴿ وفي المآخير (دندان های عقب) ﴾ الستّة عشر، أربعة من كلّ جانب من الجوانب الأربعة:

ضاحك وثلاثة أضراس ﴿ أربعمئة (400 دینار که می شود هر کدام 25 دینار) ﴾ في كلّ واحد خمسة وعشرون.

﴿ ويستوي ﴾ في ذلك ﴿ البيضاء والسوداء والصفراء خلقةً (دندانی که خلقةً سفید و زرد و سیاه است تفاوتی ندارد اگر تفاوت به خاطر خلقت باشد) ﴾ بأن كانت قبل أن يُثغِر متغيّرة ثمّ نبتت كذلك. أمّا لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رُجِع إلى العارفين، فإن حكموا بكونه لعلّة فالحكومة، وإلّا فالدية.

وتثبت دية السنّ بقلعها مع سنخها إجماعاً، وبدونه مع استيعاب ما برز من اللثّة على الأقوى.

﴿ وفي الزائدة ﴾ عن العدد المذكور ﴿ ثلث الأصليّة ﴾ بحسب ما تقرّر لها، بمعنى أنّها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين، وفي المقاديم فثلث الخمسين. هذا ﴿ إن قلعت منفردة (اگر این دندان زائد، منفردا قلع شود، ثلث دیه دارد) ﴾ عن الأصليّة المتّصلة بها ﴿ ولا شيء فيها ﴾ لو قلعت ﴿ منضمّة (اگر این دندان زائد، منضم به دندان اصلی قلع شود، شیئی برای زائده نیست) ﴾ إليها كما لو قطع العضو المقدّر ديته المشتمل على غيره. وقيل: فيها حكومة لو انقلعت منفردة، بناءً على أنّه لا تقدير لها شرعاً والأشهر الأوّل.

﴿ ولو اسودّت السنّ بالجناية (اگر دندان به واسطه جنایتی سیاه شود) ولمّا تسقط (هنوز نیوفتاده است) فثلثا ديتها ﴾ لدلالته على فسادها ﴿ وكذا (دو ثلث دیه دارد) ﴾ يجب الثلثان ﴿ في انصداعها (لق شدن) ﴾ وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل، وللرواية لكنّها ضعيفة.

﴿ وقيل ﴾ في انصداعها ﴿ الحكومة (برخی گفته اند اگر لق شود، ارش دارد) ﴾ لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.

﴿ وسنّ الصبيّ ﴾ الذي لم تبدّل أسنانه ﴿ ينتظر بها (در دندان بچه باید انتظار کشید) ﴾ مدّة يمكن أن تعود فيها عادة ﴿ فإن نبتت فالأرش (اگر بعدا روئید معلوم می شود شیری بوده است و ارش می گیریم) ﴾ لمدّة ذهابه ﴿ وإلّا ﴾ تَعُد (اگر در نیاید) ﴿ فدية المتّغر (دیه کسی که دندان شیری اش افتاده است و دندان اصلی اش در آمده است)﴾ بالتاء المشدّدة، مثنّاة ومثلّثة، والأصل « المثتغر » بهما فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال: المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ .

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ وجماعة منهم العلّامة في المختلف :﴿ فيها بعير (برخی گفته اند هر دندان شیری یک بعیر دارد) ﴾ مطلقاً؛ لما رُوي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك والطريق ضعيف فالقول به كذلك.

۱۷

تطبیق مسئله نهم و دهم

﴿ التاسعة ﴾:

﴿ في اللحيين (دو استخوان که روی آن ها ریش می روید) ﴾ بفتح اللام ـ وهما: العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللِحية، ويقال لملتقاهما: « الذَقَن » بالتحريك المفتوح، ويتّصل كلّ واحد منهما بالاُذُن، وعليهما نبات الأسنان السفلى ـ إذا قُلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه ﴿ الدية، و ﴾ فيهما ﴿ مع الأسنان ديتان (اگر لحیین و دندان ها با هم از بین بروند، دو دیه کامل باید بدهد) ﴾ وفي كلّ واحد منهما نصف الدية منفرداً، ومع الأسنان بحسابها.

﴿ العاشرة ﴾:

﴿ في العنق إذا كُسر (اگر بشکند) فصار أصورَ (کج شود) ﴾ أي مائلاً ﴿ الدية، وكذا لو منع الازدراد (بلعیدن) . ولو زال ﴾ الفساد ورجع إلى الصلاح ﴿ فالأرش (اگر مشکل شکستن گردن از بین برود، ارش باید بگیرد)﴾ لما بين المدّتين. ولو لم يبلغ الأذى ذلك، بل صار الازدراد أو الالتفات عليه عَسِراً فالحكومة.

سليماً من الجناية، ويُنظر كم قيمته حينئذٍ، ويُفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظر قيمته، وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.

﴿ ولو جُني عليه أي على المملوك ﴿ بما فيه قيمته كقطع اللسان والأنف والذكر ﴿ تخيّر مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به بغير عوض؛ لئلّا يجمع بين العوض والمعوَّض.

هذا إذا كانت الجناية عمداً أو شبهه، فلو كانت خطأً لم يدفع إلى الجاني؛ لأنّه لم يغرم شيئاً، بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا: إنّ العاقلة تعقله.

ويستثنى من ذلك أيضاً الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته، فإنّه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصحّ القولين (١) لأنّ جانب الماليّة فيه ملحوظ، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقاً؛ لأنّ القيمة عوض الجزء الفائت، لا الباقي. ولولا الاتّفاق عليه هنا اتّجه الجمع مطلقاً فيقتصر في دفعه على محلّ الوفاق.

﴿ الثانية :

﴿ في شعر الرأس أجمع ﴿ الدية إن لم ينبت، لرجل كان أم لغيره؛ لرواية سليمان بن خالد (٢) وغيرها (٣) ﴿ وكذا في شعر اللحية للرجل. أمّا لحية

__________________

(١) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢: ٤٩٧، والعلّامة في القواعد ٢: ٢٢٦، وولده في الإيضاح ٢: ١٧٢، والشهيد الأوّل في غاية المراد ٢: ٤٠٤. والقول الآخر وهو التخيير بين دفعه وأخذ القيمة أو إمساكه للشيخ في الخلاف ٣: ٤٠٠ ـ ٤٠١، المسألة ٩، والمبسوط ٣: ٦٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٠، الحديث ٩٩٢، والوسائل ١٩: ٢٦١، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٦١، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.

المرأة ففيها الأرش مطلقاً (١) وكذا الخنثى المشكل ﴿ ولو نبتا ـ شعر الرأس واللحية ـ بعد الجناية عليهما ﴿ فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة ﴿ ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها وفي الشعرين أقوال (٢) هذا أجودها.

﴿ وفي شعر الحاجبين خمسمئة دينار هي نصف الدية، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك. هذا هو المشهور، بل قيل: إنّه إجماع (٣).

وقيل: فيهما الدية (٤) كغيرهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.

﴿ وفي بعضه أي بعض كلّ واحد من الشعور المذكورة ﴿ بالحساب أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلف كثافةً وخفّةً.

والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة. فإن اشتبه فالمرويّ أنّه ينتظر سنة ثمّ تؤخذ الدية إن لم يَعُد (٥) ولو طلب الأرش قبلَها دُفع إليه؛ لأنّه إمّا

__________________

(١) نبتت بعدُ أم لا.

(٢) وهي أنّ في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت عشر الدية، وهو قول المفيد [ المقنعة: ٧٥٦ وفيه مئة دينار ]. وأنّه مع نباته مئة دينار، وهو قول الصدوق [ لكنّه قال في المقنع: ٥٣٠: ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مئة دينار، وإن حلق لحيته فعليه الدية. وقال في موضع آخر: ٥٢٦: وإن نبتت فعليه ثلث الدية ] وفي شعر اللحية إذا نبت ثلث الدية، وهو قول الشيخ في النهاية [٧٦٨]. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٣: ٣٧٨.

(٤) قاله ابن زهرة في الغنية: ٤١٧، والكيدري في إصباح الشيعة: ٥٠٤.

(٥) الوسائل ١٩: ٢٦١، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.

الحقّ أو بعضه، فإن مضت ولم يعد اُكمِل له على الدية.

﴿ وفي الأهداب بالمعجمة والمهملة جمع هُدْب ـ بضمّ الهاء فسكون الدال ـ وهو شعر الأجفان ﴿ الأرش على قول ابن إدريس (١) والعلّامة في أكثر كتبه (٢) كشعر الساعدين وغيره؛ لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدّر ﴿ والدية على قول آخر للشيخ (٣) والأكثر منهم العلّامة في القواعد (٤) للحديث العامّ الدالّ على أنّ « كلّ ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما [ الدية ](٥)(٦) » وفيها قول ثالث للقاضي: أنّ فيهما نصف الدية كالحاجبين (٧) والأوّل أقوى.

﴿ الثالثة :

﴿ في العينين الدية، وفي كلّ واحدة النصف، صحيحةً كانت العين ﴿ أو حولاء أو عمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ﴿ أو جاحظة وهي عظيمة المُقْلَة (٨) أو غير ذلك كالجهراء (٩) والرمدى (١٠)... وغيرها.

__________________

(١) السرائر ٣: ٣٧٨ ـ ٣٧٩.

(٢) مثل الإرشاد ٢: ٢٣٦، والتحرير ٥: ٦٠٠، والمختلف ٩: ٣٦٠.

(٣) المبسوط ٧: ١٣٠، والخلاف ٥: ١٩٧، المسألة ٦٧.

(٤) القواعد ٣: ٦٧٠.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

(٦) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٧) المهذّب ٢: ٤٧٦.

(٨) شحمة العين التي تجمع السواد والبياض، أو هي السواد والبياض أو الحدقة.

(٩) مؤنّث الأجهر، ومن معانيه من لا يبصر في الشمس.

(١٠) مؤنّث الأرمد، من الرمد وهو. وجع. العين

أمّا لو كان عليها بياض، فإن بقي البصر معه تامّاً فكذلك. ولو نقص نقص من الدية بحسبه، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.

﴿ وفي الأجفان الأربعة ﴿ الدية، وفي كلّ واحد الربع للخبر العامّ.

وقيل: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث (١).

وقيل: في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف (٢) فينقص دية المجموع [ بسدس ](٣) الدية، استناداً إلى خبر ظريف (٤) وعليه الأكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالة (٥).

وربما قيل بأنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاُولى، وإلّا وجب دية كاملة إجماعاً (٦) وهذا هو الظاهر من الرواية (٧) لكن فتوى الأصحاب مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتّى الأعمى، ولا بين ما عليه هُدب وغيره.

﴿ ولا تتداخل دية الأجفان ﴿ مع العينين لو قلعهما معاً، بل تجب

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥: ٢٣٦، المسألة ٢٤، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣: ٣٧٨.

(٢) قاله المفيد في المقنعة: ٧٥٥، والشيخ في النهاية: ٧٦٤، وابن زهرة في الغنية: ٤١٦، وغيرهم.

(٣) في المخطوطات: سدس.

(٤) الوسائل ١٩: ٢١٨، الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.

(٥) الظاهر أنّ ضعفه بسهل بن زياد، المسالك ١٦: ٢٩٠. وجهالته بعبد الله بن أيّوب، راجع جامع الرواة ٢: ٢٦٧.

(٦) القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع [ ٥: ٣٠٩ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٧) الظاهر أنّ المراد بها خبر ظريف، وليس فيه ظهور فيما قيل.

عليه الديتان؛ لأصالة عدم التداخل.

﴿ وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور ﴿ خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره حيث لا يستحقّ عليه أرشاً، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ﴿ ولو استحقّ ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص ﴿ فالنصف في الصحيحة .

أمّا الأوّل: فهو موضع وفاقٍ، على ما ذكره جماعة (١).

وأمّا الثاني: فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة. وذهب ابن إدريس إلى أنّ فيها هنا ثلث الدية خاصّة، وجعله الأظهر في المذهب (٢) وهو وهم.

﴿ وفي خسف العين ﴿ العوراء وهي هنا (٣) الفاسدة ﴿ ثلث ديتها حالَ كونها ﴿ صحيحة على الأشهر. ورُوي ربعها (٤) والأوّل أصحّ طريقاً، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جانٍ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا ففرّق هنا أيضاً كالسابق وجعل في الأوّل النصف، وفي الثاني الثلث (٥).

__________________

(١) اُنظر الخلاف ٥: ٢٣٥ ـ ٢٣٦، المسألة ٢٢، والغنية: ٤١٦، والتنقيح الرائع ٤: ٤٩٥، وورد التعبير في الكتب الثلاثة بالإجماع.

(٢) السرائر ٣: ٣٨٠ ـ ٣٨١.

(٣) نبّه بقوله « هنا » على أنّ العوراء كثيراً ما تُطلق على الصحيحة التي يقابلها فاسدةٌ، بمعنى أنّها لا اُخت لها. ومن هنا نشأ وهم ابن إدريس [ السرائر ٣: ٣٨٠ ] في كلام الشيخ [ المبسوط ٧: ١٤٦، والخلاف ٥: ٢٣٦، المسألة ٢٢، والنهاية: ٧٦٥ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٤) الوسائل ١٩: ٢٥٥، الباب ٢٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.

(٥) السرائر ٣: ٣٨١ ـ ٣٨٢.

﴿ الرابعة :

﴿ في الاُذنين الدية، وفي كلّ واحدة النصف سميعة كانت أم صمّاء؛ لأنّ الصمم عيب في غيرها ﴿ وفي قطع ﴿ البعض منهما ﴿ بحسابه بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الاُذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث، وهكذا... وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ﴿ وفي شحمتها ثلث ديتها على المشهور وبه رواية ضعيفة (١) ﴿ وفي خَرْمها ثلث ديتها على ما ذكره الشيخ (٢) وتبعه عليه جماعة (٣) وفسّره ابن إدريس بخرم الشَحمة وثلث دية الشحمة (٤) مع احتمال (٥) إرادة الاُذُن أو ما هو أعمّ. ولا سند لذلك يُرجع إليه.

﴿ الخامسة :

﴿ في الأنف الدية سواء قطع ﴿ مستأصلاً أو قطع ﴿ مارنه خاصّة، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز.

وقيل: إنّ الدية في مارنه خاصّة، دون القصبة حتّى لو قطع المارن والقصبة

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٢٣ ـ ٢٢٤، الباب ٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢. قال الشارح: وفي طريقها سهل بن زياد وابن شمّون وعبد الله الأصمّ، وهم في غاية الضعف. المسالك ١٥: ٤١٠.

(٢) النهاية: ٧٦٦، الخلاف ٥: ٢٣٤، المسألة ١٩.

(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٦، والمحقّق في المختصر النافع: ٣٠٨، والعلّامة في القواعد ٣: ٦٧٣، وتلخيص المرام: ٣٦٣، والتبصرة: ٢١١.

(٤) السرائر ٣: ٣٨٢.

(٥) في ( ش ) و ( ر ): احتماله.

معاً فعليه دية وحكومة للزائد (١) وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

﴿ وكذا لو كسر ففسد. ولو جُبر على صحّة فمئة دينار وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة ﴿ وفي شلله وهو فساده ﴿ ثلثا ديته صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث ﴿ وفي روثته ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين (٢) ﴿ الثلث. وفي كلّ منخر: ثلث الدية على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، ولرواية غياث عن الصادق عليه‌السلام: « أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى به » (٣).

وقيل: النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (٤) واستضعافاً لرواية غياث به (٥) لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.

﴿ السادسة :

﴿ في كلّ من الشفتين نصف الدية للخبر العامّ (٦) وهو صحيح، لكنّه

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٨٢، واستقربه العلّامة في التحرير ٥: ٥٧١، والقواعد ٣: ٦٧١ ـ ٦٧٢.

(٢) قال في المسالك ١٥: ٤٠٩: واختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أنّ روثة الأنف طرفه، وهو الموافق لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: « الروثة طرف الأرنبة » وقال المصنّف: إنّها الحاجز بين المنخرين. ونقل عن ابن بابويه أنّها مجمع المارن والأنف.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٦٧ ـ ٢٦٨، الباب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣١.

(٥) أي بنفس غياث.

(٦) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

مقطوع (١) وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام قال: « الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية » (٢).

﴿ وقيل في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب (٣) وردّها اللعاب، وحينئذٍ ففي العليا الثلث. وقيل: النصف (٤) وفيه ـ مع ندوره ـ اشتماله على زيادة لا معنى لها.

وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة (٥) منهم العلّامة في المختلف (٦) وهو: أنّ في العليا: أربعمئة دينار، وفي السفلى: ستمئة؛ لما ذكر ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام (٧) وفي طريقها ضعف (٨).

﴿ وفي بعضها (٩) بالنسبة مساحةً ففي نصفها النصف، وفي ثلثها الثلث، وهكذا...

وحدّ الشفة السفلى ما تجافى عن اللثّة مع طول الفمّ. والعليا كذلك متّصلاً

__________________

(١) مقطوع بسند التهذيب، لكن بسند الفقيه متّصل إلى الصادق عليه‌السلام، كما في الوسائل.

(٢) الوسائل ١٩: ٢١٦، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٠. وبه رواية حسنةٌ رواها عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام [ المصدر المتقدّم، الحديث الأوّل ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) قاله المفيد في المقنعة: ٧٥٥، وتبعه الشيخ في المبسوط ٧: ١٣٢، والحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٨.

(٤) قاله ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩: ٣٦٩.

(٥) منهم الصدوق في المقنع: ٥١١، والشيخ في النهاية: ٧٦٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٣.

(٦) المختلف ٩: ٣٧٠.

(٧) الوسائل ١٩: ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.

(٨) في طريقها أبو جميلة، المفضّل بن صالح وهو كذّاب وضّاع. ( منه رحمه‌الله ).

(٩) في ( ف ) و ( ش ): بعضهما.

بالمنخرين مع طول الفم، دون حاشية الشِدقين (١) ﴿ ولو استرختا فثلثا الدية لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث ﴿ ولو تقلّصتا أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء ﴿ فالحكومة لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك، فيُرجع إليها.

وقيل: الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال (٢) فيجري وجودها مجرى عدمها.

ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.

﴿ السابعة :

﴿ في استئصال اللسان بالقطع، بأن لا يبقى شيء منه ﴿ الدية. وكذا فيما أي في قطع ما ﴿ يذهب به الحروف أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً ﴿ وفي إذهاب ﴿ البعض بحساب الذاهب من ﴿ الحروف بأن تُبسط الدية عليها أجمع، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة (٣) وغيرها، والخفيفة (٤) والثقيلة (٥) لإطلاق النصّ (٦)

__________________

(١) بالفتح والكسر: زاوية الفم.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣٢.

(٣) الحروف المنسوبة إلى اللسان التي للّسان مدخل في أدائها. وفي نسخة بدل ( ر ): اللبنيّة.

(٤) كالكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء.

(٥) كالقاف والصاد والضاد والعين والغين.

(٦) الوسائل ١٩: ٢٧٣ ـ ٢٧٦، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع، سيّما الحديث ٦.

ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصّة، وبالعكس.

وقيل: يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف (١) لأنّ اللسان عضو متّحد في الإنسان ففيه الدية وفي بعضه بحسابه، والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.

﴿ وفي لسان الأخرس ثلث الدية تنزيلاً له منزلة الأشلّ؛ لاشتراكهما في فساد العضو المؤدّي إلى زوال المنفعة المقصودة منه ﴿ وفي بعضه بحسابه مساحةً.

﴿ ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية التي يحتمل ذهابه بها ﴿ صُدِّق بالقَسامة خمسين يميناً بالإشارة؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك وحصول الظنّ المستند إلى الأمارة بصدقه، فيكون لوثاً.

﴿ وقيل: يُضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صُدّق من غير يمين، على ما يظهر من الرواية ﴿ وإن خرج أحمر كُذِّب (٢) والمستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) وفي طريقها ضعف وإرسال (٤).

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣٤، وتبعه العلّامة في المختلف ٩: ٣٧٣، واستقربه في القواعد ٣: ٦٧٤.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٥: ٢٤٠ ـ ٢٤١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٩، وابن زهرة في الغنية: ٤١٧، وغيرهم.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، ذيل الحديث الأوّل.

(٤) في طريقها « محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ » ومحمّد بن الوليد فطحيّ، وابن الفرات ضعيف جدّاً غالٍ لم يدرك الأصبغ. ( منه رحمه‌الله ).

﴿ الثامنة :

﴿ في الأسنان بفتح الهمزة ﴿ الدية، وهي ثمان وعشرون سنّاً، توزّع الدية عليها متفاوتة، كما يذكر:

منها ﴿ في المقاديم الاثني عشر وهي الثنيّتان والرباعيّتان والنابان من أعلى، ومثلها من أسفل ﴿ ستمئة دينار في كلّ واحدة خمسون.

﴿ وفي المآخير الستّة عشر، أربعة من كلّ جانب من الجوانب الأربعة:

ضاحك وثلاثة أضراس ﴿ أربعمئة في كلّ واحد خمسة وعشرون.

﴿ ويستوي في ذلك ﴿ البيضاء والسوداء والصفراء خلقةً بأن كانت قبل أن يُثغِر (١) متغيّرة ثمّ نبتت كذلك. أمّا لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رُجِع إلى العارفين، فإن حكموا بكونه لعلّة فالحكومة، وإلّا فالدية.

وتثبت دية السنّ بقلعها مع سنخها (٢) إجماعاً، وبدونه مع استيعاب ما برز من اللثّة على الأقوى.

﴿ وفي الزائدة عن العدد المذكور ﴿ ثلث الأصليّة بحسب ما تقرّر لها، بمعنى أنّها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين، وفي المقاديم فثلث الخمسين. هذا ﴿ إن قلعت منفردة عن الأصليّة المتّصلة بها ﴿ ولا شيء فيها لو قلعت ﴿ منضمّة إليها كما لو قطع العضو المقدّر ديته المشتمل على غيره. وقيل: فيها حكومة لو انقلعت منفردة، بناءً على أنّه لا تقدير لها شرعاً (٣) والأشهر الأوّل.

__________________

(١) أثغر الصبيّ: سقطت أسنانه الرواضع، وإذا نبت يقال: أثْغَرَ.

(٢) أصلها، منبتها.

(٣) قاله العلّامة في المختلف ٩: ٣٧٦.

﴿ ولو اسودّت السنّ بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها لدلالته على فسادها ﴿ وكذا يجب الثلثان ﴿ في انصداعها وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل، وللرواية (١) لكنّها ضعيفة.

﴿ وقيل في انصداعها ﴿ الحكومة (٢) لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.

﴿ وسنّ الصبيّ الذي لم تبدّل أسنانه ﴿ ينتظر بها مدّة يمكن أن تعود فيها عادة ﴿ فإن نبتت فالأرش لمدّة ذهابه ﴿ وإلّا تَعُد ﴿ فدية المتّغر بالتاء المشدّدة، مثنّاة ومثلّثة، والأصل « المثتغر » بهما (٣) فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال: المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ (٤).

﴿ وقيل والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦) منهم العلّامة في المختلف (٧):

__________________

(١) لم نعثر عليها، وقد اعترف غير واحد بعدم العثور عليها، راجع الجواهر ٤٣: ٢٣٩.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ٢٦٦، والمختصر النافع: ٣٠٨.

(٣) يعني بالتاء والثاء.

(٤) عند قول الماتن رحمه‌الله: في المقاديم الاثني عشر ستمئة دينار، وفي المآخير أربعمئة.

(٥) المبسوط ٧: ١٣٨.

(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٨، وابن زهرة في الغنية: ٤١٨، والحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٨، والتعبير فيهما: « عُشر عشر الدية ».

(٧) المختلف ٩: ٣٧٩.

﴿ فيها بعير مطلقاً؛ لما رُوي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك (١) والطريق ضعيف (٢) فالقول به كذلك.

﴿ التاسعة :

﴿ في اللحيين بفتح اللام ـ وهما: العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللِحية، ويقال لملتقاهما: « الذَقَن » بالتحريك المفتوح، ويتّصل كلّ واحد منهما بالاُذُن، وعليهما نبات الأسنان السفلى ـ إذا قُلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه ﴿ الدية، و فيهما ﴿ مع الأسنان ديتان وفي كلّ واحد منهما نصف الدية منفرداً، ومع الأسنان بحسابها.

﴿ العاشرة :

﴿ في العنق إذا كُسر فصار أصورَ أي مائلاً ﴿ الدية، وكذا لو منع الازدراد. ولو زال الفساد ورجع إلى الصلاح ﴿ فالأرش لما بين المدّتين. ولو لم يبلغ الأذى ذلك، بل صار الازدراد أو الالتفات عليه عَسِراً فالحكومة.

﴿ الحادية عشرة :

﴿ في كلّ من اليدين نصف الدية سواء اليمين والشمال ﴿ وحدّها المِعصَم ـ بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد ـ وهو المَفصِل الذي بين الكفّ

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٢٥، الباب ٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٦. و ٢٥٨، الباب ٣٣، الحديث ٢ و ٣.

(٢) في طريقه مع الغضّ عن « سهل بن زياد »: « محمّد بن الحسن بن شمّون » وهو ضعيف فاسد المذهب. راجع المسالك ١٥: ٤١٠.