﴿ الرابعة ﴾:
﴿ في الاُذنين الدية (دو گوش یک دیه کامل دارد)، وفي كلّ واحدة النصف ﴾ سميعة كانت أم صمّاء؛ لأنّ الصمم عيب في غيرها ﴿ وفي ﴾ قطع ﴿ البعض ﴾ منهما ﴿ بحسابه (اگر بعضی از گوش را قطع کند مساحت را باید اندازه گیری کرد و سپس به نسبت دیه داد) ﴾ بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الاُذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث، وهكذا... وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ﴿ وفي شحمتها (گوش) (نرمی و یا لاله گوش) ثلث ديتها ﴾ على المشهور وبه رواية ضعيفة ﴿ وفي خَرْمها (نرمی گوش) ثلث ديتها (اگر نرمه گوش پاره شود، یک سوم دیه شحمه گرفته می شود یعنی یک نهم دیه کل گوش و در واقع یک هجدهم دیه کامل) ﴾ على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة وفسّره ابن إدريس بخرم الشَحمة وثلث دية الشحمة مع احتمال إرادة الاُذُن أو ما هو أعمّ. ولا سند لذلك يُرجع إليه.
﴿ الخامسة ﴾:
﴿ في الأنف الدية (دماغ، دیه کامل دارد) ﴾ سواء قطع ﴿ مستأصلاً (از دیشه تمام بینی را در آورد) أو ﴾ قطع ﴿ مارنه (نرمه و نک بینی قطع شود) ﴾ خاصّة، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز.
وقيل: إنّ الدية في مارنه خاصّة، دون القصبة حتّى لو قطع المارن والقصبة
معاً فعليه دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.
﴿ وكذا لو كسر ففسد (اگر بینی بشکند و فاسد شود و اصلاح نشود دیه کامل دارد). ولو جُبر على صحّة فمئة دينار (ولی اگر بشکند و بعدا خوب شود، 100 دینار دیه دارد) ﴾ وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة ﴿ وفي شلله (بینی از کار بیوفتد) ﴾ وهو فساده ﴿ ثلثا ديته (دو سوم دیه بینی را بیاد بپردازد) ﴾ صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث ﴿ وفي روثته (پرده بین دو سوراخ بینی) ﴾ ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين ﴿ الثلث. وفي كلّ منخر (هر سوراخی) : ثلث الدية ﴾ على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، ولرواية غياث عن الصادق عليهالسلام: « أنّ عليّاً عليهالسلام قضى به » .
وقيل: النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال واستضعافاً لرواية غياث به لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.
﴿ السادسة ﴾:
﴿ في كلّ من الشفتين نصف الدية (هر لبی نصف دیه دارد) ﴾ للخبر العامّ وهو صحيح، لكنّه
مقطوع وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام قال: « الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية » .
﴿ وقيل في السفلى الثلثان (برخی گفته اند که لب پایینی دو سوم دیه دارد که طبیعتا لب بالایی یک سوم دیه دارد) ﴾ لإمساكها الطعام والشراب وردّها اللعاب، وحينئذٍ ففي العليا الثلث. وقيل: النصف وفيه ـ مع ندوره ـ اشتماله على زيادة لا معنى لها.
وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلّامة في المختلف وهو: أنّ في العليا: أربعمئة دينار، وفي السفلى: ستمئة؛ لما ذكر ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام وفي طريقها ضعف .
﴿ وفي بعضها بالنسبة مساحةً (اگر بعض لب بریده شود به نسبت مساحت، نسبت سنجی می شود) ﴾ ففي نصفها النصف، وفي ثلثها الثلث، وهكذا...
وحدّ الشفة السفلى ما تجافى عن اللثّة مع طول الفمّ. والعليا كذلك متّصلاً
بالمنخرين مع طول الفم، دون حاشية الشِدقين ﴿ ولو استرختا فثلثا الدية (اگر لب ها سست شود و از کار بیوفتد، دو سوم دیه دارد) ﴾ لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث ﴿ ولو تقلّصتا (اگر لب ها سفت شود به گونه ای که دیگر روی دندان ها نیوفتد) ﴾ أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء ﴿ فالحكومة (چون مقدر شرعی ندارد لذا باید ارش گرفته شود) (حکومة: ارش) ﴾ لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك، فيُرجع إليها.
وقيل: الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري وجودها مجرى عدمها.
ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.
﴿ السابعة ﴾:
﴿ في استئصال اللسان (از ریشه کندن زبان) ﴾ بالقطع، بأن لا يبقى شيء منه ﴿ الدية. وكذا فيما ﴾ أي في قطع ما ﴿ يذهب به الحروف (اگر مقداری از زبان را بکند که بعضی از حروف را نتواند تلفظ کند، باید به نسبت حساب کرد) ﴾ أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً ﴿ وفي ﴾ إذهاب ﴿ البعض بحساب ﴾ الذاهب من ﴿ الحروف ﴾ بأن تُبسط الدية عليها أجمع، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة وغيرها، والخفيفة والثقيلة لإطلاق النصّ
ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصّة، وبالعكس.
وقيل: يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف لأنّ اللسان عضو متّحد في الإنسان ففيه الدية وفي بعضه بحسابه، والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.
﴿ وفي لسان الأخرس ثلث الدية (زبان شخص لال اگر کنده شود، یک سوم دیه گرفته می شود) ﴾ تنزيلاً له منزلة الأشلّ؛ لاشتراكهما في فساد العضو المؤدّي إلى زوال المنفعة المقصودة منه ﴿ وفي بعضه بحسابه (اگر بعضی از زبان لال از بین رفت، به نسبت مساحت، نسبت سنجی می کنند) ﴾ مساحةً.
﴿ ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية (اگر شخص سالمی ادعا کند که به واسطه جنایتی، لال شده است) ﴾ التي يحتمل ذهابه بها ﴿ صُدِّق بالقَسامة (اگر 50 قسم بخورد، حرف او پذیرفته می شود) (علت اینکه سراغ قسامه رفته اند این است که قابلیت تشخیص در اینجا وجود ندارد!) ﴾ خمسين يميناً بالإشارة؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك وحصول الظنّ المستند إلى الأمارة بصدقه، فيكون لوثاً.
﴿ وقيل: يُضرب لسانه بإبرة (با سوزنی به زبان شخص می زنیم) فإن خرج الدم أسود صُدّق ﴾ من غير يمين، على ما يظهر من الرواية ﴿ وإن خرج أحمر كُذِّب ﴾ والمستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام وفي طريقها ضعف وإرسال .