﴿ الفصل الثاني ﴾﴿ في التقديرات (اینکه دیه هر چیزی چه مقدار است) ﴾
﴿ وفيه مسائل (این مسائل که 22 تاست مربوط به دیه غیر منافع است) ﴾
﴿ الاولى ﴾:
﴿ في النفس (آنجایی که جان طرف را بگیرد): دية العمد أحد اُمور ستّة ﴾ يتخيّر الجاني في دفع ما شاء منها، وهي:
﴿ مئة من مسانّ الإبل (100 عدد از شتر های مسنّ. مسن یعنی ثنایا فصاعدا. یعنی شتری که وارد 6 سالگی شده است) ﴾ وهي الثنايا فصاعداً. وفي بعض كلام المصنّف : أنّ المُسنّة من الثنيّة إلى بازل عامها.
﴿ أو مئتا بقرة (200 گاو) ﴾ وهي ما يُطلق عليه اسمها.
﴿ أو مئتا حُلّة (200 حله) ﴾ بالضمّ ﴿ كلّ حُلّة ثوبان من برود اليمن (هر حله ای 20 تکه پارچه است از برد یمن. یکی ازار است که از کمر به پایین را می پوشاند و دیگری بالا تنه را می پوشاند) ﴾ هذا القيد للتوضيح، فإنّ الحُلّة لا تكون أقلّ من ثوبين، قال الجوهري: الحُلّة إزار ورداء
لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين والمعتبر اسم الثوب.
﴿ أو ألف شاة (1000 گوسفند) ﴾ وهي ما يطلق عليها اسمها.
﴿ أو ألف دينار (1000 دینار) ﴾ أي مثقال ذهب خالص.
﴿ أو عشرة آلاف درهم (10000 درهم) (هر دینار یک مثقال است. یک مثقال شرعی در دینار، با مثقال زرگری متفاوت است. برخی گفته اند هر مثقال شرعی، 3.6 گرم است. برخی گفته اند که هر مثقال شرعی، سه چهارم مثقال زرگری است. هر مثقال زرگری، 4.675 گرم است. زیرا هر 16 مثقال یک سیر است. حال باید 75 گرم را تقسیم بر 16 کرد که می شود حدود 4.7 گرم. حال اگر 1000 دینار را بر اساس 3.6 گرم حساب کنیم می شود: سه کیلو 600 گرم. حال اگر هر گرم طلا 500 هزارتومان باشد می شود یک ملیارد و 600 ملیون./ در مقابل هر درهم را گفته اند 2.52 گرم است. هر گرم نقره اگر 20 هزارتومان باشد، 10000 درهم می شود 25 کیلو و 200 گرم یعنی 540 میلیون. پس بین دینار و نقره از لحاظ ارزشی، خیلی تفاوت است) ﴾.
﴿ وتُستأدى ﴾ دية العمد ﴿ في سنة واحدة (دیه عمد، در یکسال پرداخت می شود) ﴾ لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحقّ. ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وهي ﴿ من مال الجاني (از مال جانی پرداخت می شود) ﴾ حيث يطلبها الوليّ.
﴿ ودية الشبيه ﴾ للعمد مئة من الإبل أيضاً، إلّا أنّها دونها في السنّ؛ لأنّها ﴿ أربع وثلاثون ثنيّة (شتری که بالای 5 سال داشته باشد) ﴾ سنّها خمس سنين فصاعداً ﴿ طروقةَ الفحل (ثنیه ای که حامله باشد و فحل با او ارتباط برقرار کرده باشد) ﴾ حوامل ﴿ وثلاث وثلاثون بنت لبون (شتری که وارد سه سالگی شده باشد) ﴾ سنّها سنتان فصاعداً ﴿ وثلاث وثلاثون حِقّة (شتری که وارد 4 سالگی شده باشد) ﴾ سنّها ثلاث سنين فصاعداً ﴿ أو أحد الاُمور الخمسة (یا یکی دیگر از آن 6 مورد که گذشت) ﴾ المتقدّمة.
﴿ وتستأدى في سنتين (دیه شبه عند در دو سال پرداخت می شود) ﴾ يجب آخر كلّ حول نصفها ﴿ من مال الجاني ﴾ أيضاً.
وتحديد أسنان المئة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة ومستنده روايتا
أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليهالسلام. واشتملت الاولى على كون الثنيّة طروقةَ الفحل، والثانية على كونها خَلِفة ـ بفتح الخاء فكسر اللام ـ وهي الحامل، فمن ثَمّ فسّرناها بها وإن كانت بحسب اللفظ أعمّ. لكن في سند الروايتين ضعف .
وأمّا تأديتها في سنتين: فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنّما الموجود في رواية أبي ولّاد: « تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة » .
﴿ وفيها ﴾ أي في دية شبيه العمد ﴿ رواية اُخرى (در دیه شبه عمد، روایت دیگری نیز وجود دارد) ﴾ وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال: « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: في الخطأ شبيه العمد أن يُقتل بالسوط أو العصا أو الحجر، إنّ دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفة من ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنت لبون » .
وهذه هي المعتمد؛ لصحّة طريقها، وعليها العلّامة في المختلف والتحرير وهو في غيرهما على الأوّل.
والمراد ببازل عامها، ما فَطَر نابُها أي انشقّ في سنته، وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل في الثامنة. ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخَلِفة ما بين ذلك. ويُرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط وجب البدل. وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبلَه.
﴿ ودية الخطأ ﴾ المحض ﴿ عشرون بنت مخاض (شتری که وارد 2 سالگی شده باشد) ، وعشرون ابن لبون (شتر نری که وارد 3 سالگی شده باشد) وثلاثون بنت لبون (شتر ماده ای که وارد 3 سالگی شده است) ، وثلاثون حِقّة (شتری که وارد 4 سالگی شده باشد) ﴾ وعلى ذلك دلّت صحيحة ابن سنان السابقة.
﴿ وفيه رواية اُخرى (در این بحث روایت دیگری نیز وجود دارد) ﴾ وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه عليهالسلام قال: « في قتل الخطأ مئة من الإبل: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة » وقد عرفت أنّ
الاُولى صحيحة الطريق، دون الثانية. وليتَه رحمهالله عمل بالصحيحة في الموضعين مع أنّها أشهر روايةً وفتوىً.
﴿ وتستأدى ﴾ دية الخطأ ﴿ في ثلاث سنين (در سه سال باید این دیه را پرداخت کند) ﴾ كلّ سنة ثلث (هر سالی یک سوم) ؛ لما تقدّم .
ومبدأ السنة من حين وجوبها، لا من حين حكم الحاكم ﴿ من مال العاقلة (از مال عاقله باید پرداخت شود و نه از مال جانی) أو أحد الاُمور الخمسة (در 5 مورد دیگر فرقی ندارند) ﴾ ولا يشترط تساويها قيمة، بل يجوز دفع أقلّها على الأقوى. وكذا لا يعتبر قيمة الإبل، بل ما صدق عليه الوصف.
وما رُوي من اعتبار قيمة كلّ بعير بمئة وعشرين درهماً محمول على الأغلب أو الأفضل. وكذا القول في البقر والغنم والحُلَل.
﴿ ولو قتل في الشهر الحرام (اگر قتلی در ماه حرام انجام دهد ـ ذی القعده و ذی الحجه و رجب و محرم ـ) ﴾ وهو أحد الأربعة: ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم، ورجب ﴿ أو في الحرم (محدوده جغرافیایی اطراف مکه که الآن در داخل خود مکه است برخی از آنها) ﴾ الشريف المكّي ﴿ زيد عليه ثلث دية (مثلا به جای 1000 دینار باید 1333.3 دینار بدهد) ﴾ من أيّ الأجناس كان لمستحقّ الأصل ﴿ تغليظاً (برای اینکه در این ماه حکم غلیظ تر باشد) ﴾ عليه؛ لانتهاكه حرمتهما.
أمّا تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعيّ، وبه نصوص كثيرة
وأمّا الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة لاشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسبِ لتغليظ غيره. وفيه نظر بيِّن.
وألحق به بعضهم ما لو رمى في الحِلّ فأصاب في الحرم أو بالعكس وهو ضعف في ضعف. والتغليظ مختصّ بدية النفس، فلا يثبت في الطَرَف وإن أوجب الدية؛ للأصل.
﴿ والخيار إلى الجاني في الستّة في العمد والشبيه (در عمد و شبه عمد، جانی انتخاب می کند که کدام یک از موارد 6 گانه را بدهد. زیرا جانی باید از جیب خودش بدهد لذا خودش باید انتخاب کند) ﴾ لا إلى وليّ الدم. وهو ظاهر في الشبيه؛ لأنّ لازمه الدية. أمّا في العمد: فلمّا كان الواجب القصاص وإنّما تثبت الدية برضاه كما مرّ لم يتقيّد الحكم بالستّة، بل لو رضي بالأقلّ أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة؛ لما ذكر من العلّة فلا يتحقّق التخيير حينئذٍ، وإنّما يتحقّق على تقدير تعيّنها عليه مطلقة .
ويمكن فرضه فيما لو صالحه على الدية وأطلق، أو عفا عليها، أو مات القاتل، أو هرب فلم يُقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله، أو بادر بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين، أو قتل في الشهر الحرام وما في حكمه فإنّه
يلزمه ثلث دية زيادةً على القصاص، أو قتل الأبُ ولدَه، أو قتل العاقل مجنوناً، أو جماعة على التعاقب فقتله الأوّل وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحلّ.
﴿ و ﴾ التخيير بين الستّة ﴿ إلى العاقلة في الخطأ (چون عاقله باید بدهند و نه جانی لذا خود عاقله باید انتخاب کنند) ﴾ وثبوت التخيير في الموضعين هو المشهور وظاهر النصوص يدلّ عليه.
وربما قيل بعدمه بل يتعيّن الذهب والفضّة على أهلهما، والأنعام على أهلها، والحُلل على أهل البزّ والأقوى الأوّل.
﴿ ودية المرأة النصف من ذلك كلّه (دیه زن نصف این مواردی است که گفته شد) . والخنثى ﴾ المشكل ﴿ ثلاثة أرباعه (منظور خنثی مشکل است که باید سه چهارم بدهد) ﴾ في الأحوال الثلاثة، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فيتساويان.
وفي إلحاق الحكم بالخنثى نظر. والمتّجه العدم؛ للأصل.
﴿ و ﴾ دية ﴿ الذمّي ﴾ يهوديّاً كان أم نصرانيّاً أو مجوسيّاً ﴿ ثمانمئة درهم (800 درهم. یعنی تقریبا 8% دیه یک مسلمان) ﴾ على الأشهر روايةً وفتوىً ورُوي صحيحاً أنّ ديته كدية المسلم وأنّها أربعة آلاف درهم والعمل بهما نادر، وحملهما الشيخ على من يعتاد
قتلهم فللإمام أن يكلّفه ما شاء منهما، كما لَه قتلُه.
﴿ و ﴾ دية ﴿ الذمّيّة نصفها (یعنی 400 درهم) ﴾ أربعمئة درهم. ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر: من عموم الأخبار، وكون التغليظ على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق. ولعلّ الأوّل أقوى. وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم . ولا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفّار مطلقاً .
﴿ و ﴾ دية ﴿ العبد قيمته (دیه عبد، قیمت عبد است) ما لم تتجاوز دية الحرّ (به شرط اینکه قیمت او، از دیه حر تجاوز نکند)، فتردّ إليها (اگر از دیه حر بیشتر باشد به همان دیه حر بر می گردد) ﴾ إن تجاوزتها، وتؤخذ من الجاني إن كان عمداً أو شبه عمد، ومن عاقلته إن كان خطأً. ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة.
ثمّ الاعتبار بدية الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيّاً على الأقوى، وبدية الذمّي إن كان المملوك ذمّيّاً وإن كان مولاه مسلماً.
ويُستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب، فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحرّ.﴿ ودية أعضائه (اعضاء عبد) وجراحاته بنسبة دية الحرّ (اگر دست عبدی قطع شود، باید دید که اگر این عبد حر بود، چه نسبتی از دیه باید پرداخت می شد؟ یک دست می شود نصف دیه. پس یک دست عبد می شود نصف قیمت او) ﴾ فيما له مقدّر منها ﴿ والحرّ أصل له في المقدَّر (در آن دیه هایی که شرع مقدار مشخصی دارد، حر اصل است برای عبد) ﴾ ففي قطع يده نصف قيمته، وهكذا... ﴿ وينعكس في غيره (گاهی برخی چیزها مقدر شرعی ندارد. یعنی شارع می گوید بروید و ارش آن را حساب کنید، در اینجاها، عبد اصل می شود برای حر! یعنی حر را عبد فرض می کنیم و می گوییم اگر این عبد بود و این بلا سر او آمده بود، چند درصد خسارت حساب می شد؟ آن درصد را در حر نسبت به کل دیه حساب می کنیم) ﴾ فيصير العبد أصلاً للحرّ فيما لا تقدير لديته من الحرّ، فيُفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية، ويُنظر كم قيمته حينئذٍ، ويُفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظر قيمته، وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.