﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في الإقرار بالنسب ﴾

﴿ ويشترط فيه أهليّة المقرّ ﴾ للإقرار ، ببلوغه وعقله ﴿ وإمكان إلحاق المُقَرّ به ﴾ بالمقرّ شرعاً ﴿ فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه ﴾ أو اُخوّته أو غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعي ﴿ أو ﴾ أقرّ ﴿ ببنوّة من هو أعلى سنّاً ﴾ من المقرّ ﴿ أو مساوٍ * ﴾ له ﴿ أو أنقص ﴾ منه ﴿ بما لم تجرِ العادة بتولّده منه بطل ﴾ الإقرار ، وكذا المنفيّ عنه شرعاً كولد الزنا وإن كان على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الإبن يرثه.

﴿ ويشترط التصديق ﴾ أي تصديق المُقَرّ به للمُقِرّ في دعواه النسب ﴿ فيما عدا الولد الصغير ﴾ ذكراً كان أم اُنثى ﴿ والمجنون ﴾ كذلك ﴿ والميّت ﴾ وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً (١) أمّا الثلاثة فلا يُعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما ، وكذا الميّت مطلقاً.

__________________

(*) في (ق) و (س) : مساوياً.

(١) سيأتي توضيحه.

۵۹۰۱